روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | توفي عن أم وثلاثة أبناء.. وخمس بنات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > توفي عن أم وثلاثة أبناء.. وخمس بنات


  توفي عن أم وثلاثة أبناء.. وخمس بنات
     عدد مرات المشاهدة: 1855        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:



فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأبناءه الثلاثة وبناته الخمس، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.



والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.



فتقسم التركة على ستة وستين سهما, للأم سدسها, أحد عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

 

الورثة6 * 1166
أم111

3 ابن

5 بنت

5

30

25

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم إنما هو باعتبار أن الأم المذكورة في بيانات السؤال هي أم الميت وليست زوجته.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب